على الشركات والمؤسسات الخاصة ان تزود وزارة المعارف عند طلبها ببيانات عن عدد الاميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، واعمارهم ومهنهم، وبايضاح عن الخطوات التي قامت بها لمحو اميتهم.