يعد القيام باي من الافعال الاتية مخالفة لاحكام هذا النظام: 1 - الادلاء للهيئة ببيانات او معلومات خاطئة او مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، او تجديدها، او نقلها. 2 - اخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة باوجه النشاط. 3 - الاخلال باسس التنافس العادل، او الحد منه. 4 - الحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف او مرافق غاز البترول السائل، او استخدامها او الربط بها بصورة غير نظامية. 5 - الاخلال باي من احكام هذا النظام او اللائحة التنفيذية او اللوائح او شروط الرخصة او التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: * صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه. وتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - احلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. - حذف عبارة "بقصد الحصول على الرخصة، او تجديدها، او نقلها" الواردة في عجز الفقرة (1). - اضافة عبارة "او شبكة توزيع الغاز المستقلة" بعد عبارة "بشبكة توزيع الغاز الجاف" في الفقرة (4)، لتكون بالنص الاتي: "4- الحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف او شبكة توزيع الغاز المستقلة او مرافق غاز البترول السائل، او استخدامها او الربط بها بصورة غير نظامية". - اضافة فقرة بالنص الاتي: " 6- اعاقة اعمال المراجعة والتفتيش".