المادة الخامسة عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ومراعاة حق اي طرف اخر حسن النية، لكل من الجهة المرخصة، والنيابة العامة، ورئاسة امن الدولة؛ طلب ايقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لاي جهة مرخص لها او اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف احكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما، ويمكن تمديد الحجز مدة اطول بناء على امر قضائي صادر من المحكمة المختصة.