الدعم الاجتماعي والاقتصادي المادة الخامسة عشرة: للاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الاعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.