المادة الخامسة عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. يحظر على العائل الاخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. يحظر اساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن اوكلت اليه سلطة التصرف.