يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. يحظر على العائل الاخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. يحظر اساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن اوكلت اليه سلطة التصرف.