المادة الخامسة عشرة
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لجهة التحكم الافصاح عن البيانات الشخصية الا في الاحوال الاتية: ١\- اذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الافصاح وفقا لاحكام النظام. ٢\- اذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. ٣\- اذا كانت الجهة التي تطلب الافصاح جهة عامة، وذلك لاغراض امنية او لتنفيذ نظام اخر او لاستيفاء متطلبات قضائية وفق الاحكام التي تحددها اللوائح. ٤\- اذا كان الافصاح ضروريا لحماية الصحة او السلامة العامة او حماية حياة فرد او افراد معينين او حماية صحتهم. وتبين اللوائح الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك. ٥\- اذا كان الافصاح سيقتصر على معالجتها لاحقا بطريقة لا تؤدي الى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية او اي فرد اخر على وجه التحديد. وتبين اللوائح الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك.