تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: - اضافة فقرة تحمل الرقم (4) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، وتكون بالنص الاتي: "في حال انفصال الوالدين للام الحق في حضانة اولادها، ولا ينزع هذا الحق الا بحكم قضائي". يعد والدا الطفل - او احدهما ، او من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود امكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الايذاء والاهمال. تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - او من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الايذاء والاهمال. في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال باي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.