تعد اوجه الاستخدام الاتية للمصنف المحمي بلغته الاصلية، او بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة اصحاب حقوق المؤلف، وهذه الاوجه هي : 1 - نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الالى، والمصنفات السمعية ، والسمعية البصرية . 2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط ان يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك ايضا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات. 3 - الاستعانة بالمصنف للاغراض التعليمية على سبيل الايضاح في حدود الهدف المنشود، او تصوير نسخة او نسختين للمكتبات العامة او مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط : ا - الا يتم بشكل تجاري او ربحي. ب - ان يكون النسخ مقصورا على حاجة الانشطة. ج - الا يضر بالاستفادة المادية من المصنف. د - ان يكون المصنف قد نفد، او فقدت اصداراته، او تلفت. 4 - نقل او نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، او المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد. 5 - نسخ اي مصنف اذاعي يمكن ان يشاهد او يسمع بمناسبة عرض احداث جارية عن طريق التصوير الثابت او المتحرك، بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الاشارة الى المصدر بصورة واضحة. 6 - نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، او غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور، وذلك اذا تم النسخ من قبل وسائل الاعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها. 7 - انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الاذاعي، وبوسائلها الخاصة- دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف- في نسخة واحدة او اكثر لاي مصنف محمي يرخص لها بان تذيعه او تعرضه، على ان تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعدادها، او مدة اطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية اذا كان تسجيلا وثائقيا فريدا. 8 - عزف، او تمثيل، او اداء، او عرض اي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، او الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، او المسرح المدرسي، ما دام هذا الايقاع او الاداء لا ياتي باي حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 9 - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، او رسوم، او صور، او تصميمات، او خرائط الى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، او الى كتب التاريخ، والادب والفنون، على ان يقتصر النقل على قدر الضرورة، وان يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف. 10 - التقاط صور جديدة لاي موضوع او عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشر تلك الصور، حتى ولو اخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصور. 11 - نقل اجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية لاغراضها الداخلية، او للايفاء بمتطلبات من يقوم باعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر. 12 - نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الالي للاشخاص الذين يمتلكون نسخة اصلية بغرض حماية الاصل المنتج منها، مع ابقاء النسخة الاصلية لدى المستخدم لابرازها حال طلبها. وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف الى ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.