يمنح الفرد العلاوة الدورية سنويا وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنة.