تعديلات المادة المادة 15 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، ليصبح نصها كالاتي: تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25% من اول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير. يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من اعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعا لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة اخرى يرسل ملفه الى الوحدة التي نقل اليها.