المادة الخامسة عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح للمرخص له بالاعلان عن ممارسة هذه الخدمة باي وسيلة الا بعد تخصيص الموقع له والحصول على اذن كتابي من وزارة الحج، ويجب ان يكون الاعلان وفقا للصيغة التي توافق عليها الوزارة.