1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية او منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي امر يعرض على المجلس ان يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة او المنفعة. وفي جميع الاحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شان ذلك الامر. 2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية او منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي امر يعرض عليه اثناء تاديته لمهماته ان يفصح عن طبيعة تلك المصلحة او المنفعة, وفقا للالية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.