المادة الخامسة عشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.