المادة الخامسة عشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.