المادة الخامسة عشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. ٢\- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين اشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.