المادة 15
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 15 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة للاسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.