مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والاشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على الخصوص: 1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك. 2 - الاشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته. 3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الاقسام العلمية والدرجات الجامعية. 4 - الموافقة على انشاء كليات ومعاهد واقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض او الغاء ما يقتضي الامر الغاؤه. 5 - اقرار القواعد الخاصة بانشاء المتاحف والجمعيات العلمية واصدار الدوريات. 6 - اصدار اللوائح المشتركة للجامعات. 7 - اصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم اعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافاتهم وبدلاتهم وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمة المدنية . 8 - اصدار القواعد المنظمة لتعيين اعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم واعارتهم وندبهم ونقلهم الى وظائف اخرى داخل الجامعة او خارجها، وعودتهم الى وظائفهم الاكاديمية وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و الديوان العام للخدمة المدنية. 9 - اصدار اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافات واعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 10 - اقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، او للقيام باجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافاتهم. 11 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. 12 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء . 13 - اقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الاكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا. 14 - اقرار القواعد المنظمة لانشاء مؤسسات اهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والاشراف عليها. 15 - ما يحيله اليه رئيسه من موضوعات. وللمجلس تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.