تتولى محاكمة الوزراء او من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الاقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون اكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة .