ا - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397ه لرئيس المدينة حتى تصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الاداري للمدينة واللوائح المالية والادارية الاخرى.