المادة الخامسة عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الممارس الصحي ان يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الاخصائيين او المساعدين، وان يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقة والموضوعية.