المادة الخامسة عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحدة، او اكثر من العقوبات الاتية: 1 - الانذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة الف ريال. 3 - الايقاف المؤقت للترخيص. 4 - الغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الانذار التظلم امام ديوان المظالم.