مع عدم الاخلال باحكام نظام المنافسة: 1- تلتزم شركات المطاحن بالاتي: ا‌- الحصول على موافقة المجلس قبل اي عملية اندماج مع اي شركة اخرى من شركات المطاحن المرخص لها او امتلاك معظم هذه الشركات او موجوداتها سواء داخل المملكة او خارجها، وابلاغ المؤسسة خلال خمسة ايام عمل باي اتفاق مبدئي يتم التوصل اليه في هذا الشان. ب‌-الحصول على موافقة المجلس قبل شراء ما نسبته خمسة في المائة (5%) او اكثر من اسهم اي شركة اخرى من شركات المطاحن المرخص لها، او شراء اوراقها المالية، او اي صيغة اخرى من صيغ حقوق الملكية، او شراء نسبة اقل من تلك اذا كانت تؤدي الى انشاء وضع مهيمن في اي جزء من نشاط الطحن. 2- يحظر على شركات المطاحن ما ياتي: ا- اتفاقها على اجراء ممارسات من شانها الهيمنة على سوق محددة، او الحد من المنافسة او منعها او التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، الا بعد الحصول على موافقة المجلس. ب- اتفاقها على زيادة انتاج الدقيق او تقليله او المنتجات المشتقة من نشاط الطحن الا بعد الحصول على موافقة المجلس. ج- قيامها باي نشاط او اجراء يمثل استغلالا لوضعها -بعد حصولها على موافقة المجلس- بالهيمنة على سوق معينة او جزء منها. 3 يعد باطلا اي اتفاق او اجراء يخالف الاحكام الواردة في هذه المادة.