المادة الخامسة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة الف ريال مع ترحيل المخالف اذا كان وافدا، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.