فيما لم يرد في شانه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة الاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.