المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر.
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.