المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفة وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.