المادة الخامسة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها او تصديرها للموافقة عليها او تعديلها او رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .