المادة الخامسة عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم كل الارتباطات وتصرف النفقات في حدود الميزانية التي يقرها مجلس الادارة ويوافق عليها الرئيس الاعلى.