المادة الخامسة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك \- مؤسسة له جمعية ملاك\- قبولا من المالك بالنظام الاساسي، والتزاما منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.