دون اخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك \- مؤسسة له جمعية ملاك\- قبولا من المالك بالنظام الاساسي، والتزاما منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.