المادة الخامسة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحدد اجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه. 2- يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الاغلبية المشار اليها في المادة الثانية عشرة.