تاديب اعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة ادارة الهيئة، بوصفها مجلس تاديب. واذا كان العضو المقدم الى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ا ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التاديب سبق الاشتراك في طلب احالة المتهم الى التقاعد او طلب رفع الدعوى التاديبية ضده. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الخامسة عشرة : يكون تاديب اعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التاديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة اعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ولا تكون نهائية الا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها".