150
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 150 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر امر ايقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فورا الى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.