المادة الخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الخبير ان يصرح عن اي سؤال او مسالة تعرض له خارج نطاق خبرته، او عندما لا يكون بمقدوره التوصل الى راي محدد لاي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.