المادة الخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.