يعين المدعي بالحق الخاص مكانا في البلدة التي فيها المحكمة، ويثبت ذلك في ادارة المحكمة. واذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ ادارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.