المادة الخمسون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعلن الامين عن افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الافلاس ما يفيد بافتتاح الاجراء، ويدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الاعلان، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- يبلغ الامين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الاجراء خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ التبليغ.