المادة الخمسون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد الى تسعة واربعين ذراعا عشرة قروش سعودي، ومن خمسين ذراعا الى تسعة وتسعين ذراعا خمسة عشر قرشا سعوديا، ومن مائة الى ما فوق ثلاثون قرشا سعوديا.