يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد الى تسعة واربعين ذراعا عشرة قروش سعودي، ومن خمسين ذراعا الى تسعة وتسعين ذراعا خمسة عشر قرشا سعوديا، ومن مائة الى ما فوق ثلاثون قرشا سعوديا.