المادة الخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول او اعلانه بها خلال ستة اشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، والا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة. 2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر. 3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادا الى الاسباب المقدمة في الدعوى، على انه في جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة اعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.