المادة (150)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (150) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول احدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان، حقل للايضاحات، وحقل لتاريخ الصك.