المادة 150
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 150 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس هيئة الاركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله ان يعيدها اليها لبحثها من جديد او يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا النظام.