اذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حق عام وحق خاص واكتسب الحكم الصفة القطعية في احدهما دون الاخر، او صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتبعث نسخة مصدقة من الحكم الى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.