يعين المستاجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم باداء اجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التامين عليها.