المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للاب عزل الوصي متى شاء. ٢\- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي ان يتقدم الى المحكمة بطلب التنحي اذا كان الموصي متوفى او غير مكتمل الاهلية.