المادة الحادية والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي اثناء توليه شانا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط يمنع من القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.