المادة 151
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 151 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- للمدير العام او من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشان عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145 من هذا النظام “القانون”. ب\- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير او الجهة المختصة.