ا\- للمدير العام او من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشان عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145 من هذا النظام “القانون”. ب\- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير او الجهة المختصة.