تبلغ المحكمة كتابة ادارة التوقيف بمضمون الحكم الذي اصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للافراج عن المتهم الموقوف في الحال.