المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخبير ان يتقدم الى المحكمة بطلب التوجيه حيال اي امر من شانه مساعدته على اداء مهمته.