1- يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسلمها فيه, الا اذا اتفق على غير ذلك. 2- يلتزم المستاجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة اليه، واذا كانت هذه الاشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها. 3- اذا تاخر المستاجر في رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الاولى، ويدفع ما يعادل مثلي الاجرة عن ايام التاخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر ان الضرر يتجاوز هذا المقدار.