المادة الثانية والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن للقاصر وصي، او عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد اخذ راي امه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.