تعديلات المادة المادة الثانية والخمسون بعد المائة : تم تعديل احكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ واعادة صياغتهما بعد تعديل احكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ بالنص الاتي : "المادة الحادية والخمسون بعد المائة : 1 - للمراة العاملة الحق في اجازة وضع باجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. 2 - يحظر تشغيل المراة بعد الوضع باي حال من الاحوال خلال الستة اسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الاجازة مدة شهر دون اجر. 3 - للمراة العاملة - في حالة انجاب طفل مريض او من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له - الحق في اجازة مدتها شهر باجر كامل تبدا بعد انتهاء مدة اجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر دون اجر". على صاحب العمل ان يدفع الى المراة العاملة اثناء انقطاعها عن عملها في اجازة الوضع ما يعادل نصف اجرها، اذا كان لها خدمة سنة فاكثر لدى صاحب العمل، والاجرة كاملة اذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فاكثر يوم بدء الاجازة، ولا تدفع اليها الاجرة اثناء اجازتها السنوية العادية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع باجر كامل، ويدفع اليها نصف اجرها اثناء الاجازة السنوية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع بنصف اجر.